الباب التاسع — تمثيل مجلس العمال في مجلس المديرية واللجان الدائمة و مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية
المادة 17
تطبيقا لاحكام المواد من 49 الى 57 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمراسيم من رقم 74-251 الى 74-255 المؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمنة تحديد كيفيات انشاء اللجان الدائمة واختصاصاتها وسيرها ان مجلس العمال يعين :
أ) من بين أعضائه وعن طريق الانتخاب ممثليه في لجنة حفظ الصحة والامن ولجنة التأديب .
ب وبالدرجة الأولى من بين أعضائه العمال النقابيين للمؤسسة، كأعضاء في اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولجنة المستخدمين والتكوين.