مرسوم رقم 75-150
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب السابع — اللجوء الى شخصيات بامكانها توجيه مجلس العمال
المادة 15
ان كيفيات لجوء مجلس العمال الى شخصيات بامكانها أن توجهه، محددة بموجب المرسوم رقم 74 256 | - المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية.