الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الأول — التكسوين
المادة 2
يتكون مجلس المديرية الخاص بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى من تسعة أعضاء كحد أدنى الى أحد عشر عضوا كحد أقصى من بينهم ممثلان لمجلس العمال الخاص بالمؤسسة ينتخبان من قبلها من بين أعضائها.
ويحدد وزير الوصاية بقرار موحد عدد أعضاء مجلس المديرية الخاص بالمؤسسة في اطار أحكام الفقرة السابقة.
ويحدد هذا القرار أيضا قائمة المهام داخل المؤسسة التي يكون المرسمون فيها أعضاء في مجلس المديرية التابع للمؤسسة وذلك في اطار أحكام الفقرة أدناه ، كما يخصص مقعدين لممثلى مجلس عمال المؤسسة..
ان القائمة المشار اليها أعلاه تتضمن فضلا عن ذلك المدير العام والمدير العام المساعد له اذا كان موجودا وكذا المساعدين الاقربين له الذين لهم مسؤوليات مباشرة فى الادارة العامة وتسيير الموظفين والتكوين والمالية والتخطيط والتنمية والانتاج وكذا في كل النشاطات الاخرى الخاصة بالمؤسسة..