مرسوم رقم 75-149
· ج.ر عدد 100 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 149 مؤرخ في 17 ذي القعدة الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بمجالس المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي 1290
الباب الاول — مجلس مديرية المؤسسسسة › القسم الثالث — التسيير
المادة 25
يكون حضور الاعضاء في مجلس المديرية الزاميا الا اذا كان أحد الاعضاء في عطلة استراحة أو في عطلة مرض أو في مهمة رسمية أو في تدريب تكوين قصير الاجل مصادق عليه بصفة قانونية من قبل الجهة المختصة .