مرسوم رقم 75-148
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-148 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات . 1250
المادة 3
تعين كتابة عامة لمساعدة لجنة تنسيق المواصلات لتأدية مهمتها .
وتوضع الكتابة العامة تحت سلطة كاتب عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات، رئيس لجنة تنسيق المواصلات .