مرسوم رقم 75-148
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-148 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن اعادة تنظيم لجنة تنسيق المواصلات . 1250
المادة الأولى
يعدل تكوين لجنة تنسيق المواصلات كما يلى :
ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ،
- ممثل عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات .