مرسوم رقم 75-147 · ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1239

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.