المادة 3
يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 . هواري بومدين 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1395 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة (دج) 2.000.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 - 31 81 الموظفون - المتعاونون - الاجور الرئيسية 1.100.000 31-82 الموظفون - المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.000.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للمياه العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - II مديريات المياه للولايات - الاجور الرئيسية الاعتمادات المفتوحة (دج) 750.000 31 12 مديريات المياه للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 20.000 31 15 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - الاجور الرئيسية 930.000 31-31 16 مديريات المياه للولايات - عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث 80.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - II مديريات المياه للولايات - المنح العائلية 1.800.000 13-33 مديريات المياه للولايات - الضمان الاجتماعي 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - II مديريات المياه للولايات تسديد النفقات 14-34 مديريات المياه للولايات - التكاليف الملحقة 93-34 مديريات المياه للولايات - الايجارات 160.000 140.000 70.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر