مرسوم رقم 75-147
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-147 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للمياه . 1239
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (400000000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للمياه في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم