مرسوم رقم 75-145
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-145 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1214
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية تسعمائة وعشرة ألف دينار (9100000 دج) مقيد في ميزانية الشعبية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . وحرر . :
بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر