المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
قدره تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) يفيد في ميرانية وزارة هواري بومدين رقم الابواب وزارة الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث.
وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ......... 400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46 ΟΙ مساعدة السكان الأولية والمساعدة عن طريق توزيع الاغذية ذات الضرورة < بالالبسة ......... 000 500 مجموع الاعتمادات الملغاة ...... 900.000