مرسوم رقم 75-144
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-144 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1213
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره الاجتماعية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر تسعمائة ألف دينار (900.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العمل والشؤون الاجتماعية وفى الابواب المذكورة في الجدول | الشعبية .
«أ» الملحق بهذا المرسوم .