المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجمعة 17 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 OT الادارة المركزية - المنح العائلية ........ 1.600.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي ...... 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 2.300.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ......... 60.000 القسم الثاني المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريع حوادث العمل ......... 20.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية ......... 1.600.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 600.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات المادة 5 الصيانة والاصلاح) 20.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.300.000 1228 الجريدة