مرسوم رقم 75-143
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-143 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1226
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .