مرسوم رقم 75-143
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-143 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية 1226
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .