مرسوم رقم 75-142
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-142 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (1700000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة، الباب 34 04 «الادارة المركزية التكاليف الملحقة