مرسوم رقم 75-141
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-141 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وثلاثون ألف دينار (35.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة في الباب 31-32 مراكز الثقافة والاعلام في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة .