مرسوم رقم 75-141
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-141 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 17
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير | نوفمبر سنة 1975 الشؤون الخارجية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هواري بومدين 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 شوال عام 1395 ه