مرسوم رقم 75-141
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-141 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 التقنولوجيا وتحديد نظام الدروس
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 16
تنقل أصول وخصوم ممثلية المكتب الوطني لليد العاملة بباريس (فرنسا) المحدثة بموجب المقرر رقم 7068 والصادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في 9 أكتوبر سنة 1973 الى ممثلية المكتب الوطنى لليد العاملة بباريس المحدثة بموجب هذا المرسوم .
قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم مايلي :