مرسوم رقم 75-140
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-140 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحويل المركز الملحق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية للمدية الى مركز للتكوين الاداري 1209 وزارة الاشغال العمومية والبناء 1213
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء، كل فيما يخصه، هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين