مرسوم رقم 75-139
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-139 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 هواري بومدين