مرسوم رقم 75-139
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-139 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثمانون ألف دينار (800000 دج يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية الباب 34 OI الادارة المركزية - تسديد النفقات .