مرسوم رقم 75-139
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-139 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 أسلاك موظفى رئاسة مجلس الوزراء
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ثمانون الف دينار (80.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، الباب 34 22 «مصلحة حفظ الصحة والوقاية الادوات والاثاث .