المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الابتدائي والثانوى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين 1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجدول « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسة 31 II الادارة الاكاديمية - الاجور الرئيسية 31 44 مؤسسات التعليم الابتدائي - المنح المختلفة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 345.000 1.063.000 3.518.000 35-43 المعاهد التقنولوجية - تلاميذ في صدد التكوين - الرواتب المسبقة ورواتب التمرين 2.314.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.240.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة التعليم الابتدائي والثانوي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 135.000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة 810.000 31 34 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة والمنح المختلفة
- التعويضات 5.605.000 36-31 المعاهد التقنولوجية - موظفو الادارة التعويضات والمنح - المختلفة 000 480 -31 48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7.240.000 الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1213