مرسوم رقم 75-138 · ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-138 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 10 نوفمبر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي : 1211 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.