مرسوم رقم 75-138
· ج.ر عدد 92 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-138 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية 10 نوفمبر وزارة التعليم الابتدائي والثانوي : 1211 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء لبعض
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتان واربعون ألف دينار ( 702400000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم .