مرسوم رقم 75-136
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 136 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 - 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الموافق وزارة الداخلية . 1202
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ذى القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجمعة 10 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203