مرسوم رقم 75-134
· ج.ر عدد 91 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-134 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 1159 الى الموقع في 4 سبتمبر سنة 1975 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع «المساعدة التقنية والتنمية الريفية » 1201
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر 1975 .
هواري بومدين