الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، يرسم المترشحون المقبولون من طرف لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى | من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه، وذلك من طرف السلطة التي لها حق التعيين وتستطيع هذه السلطة في حالة عدم التصريح بالترسيم وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بالسلك، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديدا للتمرين لفترة جديدة تبلغ مدتها سنة واحدة، أو تسرحه مع مراعاتها لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمنضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين