الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعمل التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية بالادارات المركزية ومديريات الولاية وكذلك بالمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة نحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ونظرا للمشاكل المطروحة على مستوى ولاية أو أكثر والى غاية الوصول الى ايجاد حل لهذه المشاكل، يمكن أن يلحق التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية مؤقتا، على مستوى الدائرة الاقليمية والمحددة حدودها بموجب قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأى الولاة المعنيين .