مرسوم رقم 75-132
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-132 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1238
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية بانعاش البرامج الاجتماعية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبتحقيق تنسيقها وتنظيمها على الصعيد المحلي .
وتهدف مهمتهم بالخصوص الى :