مرسوم رقم 75-132
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-132 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1238
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يجب على التقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية أن يساهموا في نشاطات التكوين أو الترقية أو التدريبات الاضافية التي ينظمها وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أجلهم .