مرسوم رقم 75-132
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-132 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاجتماعيين للعمل والشؤون الاجتماعية . 1238
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
يرتب التقنيون الاجتماعيون للعمل والشؤون الاجتماعية في السلم 12 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم