مرسوم رقم 75-131
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-131 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم
المادة 11 مكرر
يمكن خلافا للمادة II أعلاه، توظيف المترشحين الحاصلين على الشهادة المعترف بمعادلتها للشهادة المسلمة من قبل المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار، وذلك كأساتذة متمرنين فى التعليم المهني .
ويكون لاعتراف بالمعادلة المنصوص عليها أعلاه، موضوع قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية