مرسوم رقم 75-130 · ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.