مرسوم رقم 75-130
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-130 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تحديد سعر الاساس وثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين . 1222
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم .