المادة الأولى
يحدد سعر الاساس لمنتجات التبغ والكبريت طبقا للعمود الأول من الجدول الملحق بهذا المرسوم .
ان ثمن بيع التبغ والكبريت للمستهلكين يساوى سعر الاساس المشار اليه في الفقرة السابقة مضافا اليه الرسم النوعي الاضافي المبين فى العمود الثاني من نفس الجدول والمنصوص عليه بالامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 المعدل بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ويتضح ثمن البيع من العمود الثالث في الجدول •