مرسوم رقم 75-128 · ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.