مرسوم رقم 75-128
· ج.ر عدد 94 لسنة 1975
مرسوم رقم 75 128 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395
المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه، كما يلى :
«المادة 4 : ان المترشحين لشهادة ليسانس التعليم العلمي يجب أن يكونوا محصلين على البكالوريا للتعليم الثانوى «فرع علمي» أو لدبلوم معادل أو يكونوا قد تابعوا القسم الثالث الثانوى العلمي أو التقنى ويكونوا قد نجحوا في امتحانات المسابقة التي حدد تنظيمها وبرامجها من طرف وزارة التعليم العالى والبحث العلمي» .