مرسوم رقم 75-127
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة حول الامور التالية :
النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ،
3 - قبول الهبات والوصايا ، 4 الشراء والبيع والايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لسير المركز . -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من قبل سلطة الوصاية أو المدير العام للمركز .