الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف اعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع، يجرى انعقاده من جديد في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولته حينئذ مهما ركان عدد الاعضاء الحاضرين .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه و تؤخذ قراراته بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة بسجل خاص يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة. يوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع .
يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة •