مرسوم رقم 75-127
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه .
ويمكن انعقاده في دورة غير العادية بناء على طلب مدير مركز أو سلطة الوصاية أو ثلث اعضاء المجلس .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز .
توجه دعوات الحضور مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل .