الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة كما يلى :
مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، رئيسا ، مدير المعهد الجامعي أو مدير الجامعة ، مدير المدارس العليا والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ،
- ممثل وزير الداخلية ،
- ممثل وزير المالية ، طبيب مصلحة حفظ الصحة المدرسي يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبية والرياضة ، مدير المركز ، طالبان يقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز .
يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري لمجلس الادارة أن يدعو أى شخص يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين بالنظر . لوظائفهم عند تركهم الوظائف. وفي حالة شعور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد المعين يتم مدة وكالة سلفه المتبقية .