الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ان مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة تنحصر فيما يلى :
تحسين شروط الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي القيام بكل دراسة وتحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على اتمام ذلك والبحث على الخدمات التي من شأنها أن تلبي هذه الاحتياجات ، ترقية التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب وتغذيتهم ، تسيير مساكن المعلمين . 1248 الجريدة الرسمية