مرسوم رقم 75-127
· ج.ر عدد 95 لسنة 1975
مرسوم رقم 25-127 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث مركز للخدمات 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة الجامعية والمدرسية - بعنابة 1247
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
ان مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لعنابة هو مؤسسة عمومية يتمتع بالطابع الادارى والشخصية المعنوية والاستقلال المالى، ويوضع تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويكون مركزه في عنابة