الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تشتمل النفقات على ما يلى : 1 (1) النفقات العادية وهي :
- أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية :
- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين
- نفقات أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة ، نفقات أشغال الصيانة ८
- جميع النفقات الضرورية نفقات المكتبة، وبصفة عامة لحسن سير المركز .
(2) النفقات غير العادية وهي :
النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والاثات - والادوات ، مصاريف التدريبات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ، فائض الايرادات المدفوعة الى صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي .
(3) النفقات التي عسى أن تطرأ .