الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 13
تشتمل الايرادات على ما يلى : 1 (1) الايرادات العادية وهي :
ايرادات الاحياء الجامعية والمطاعم الجامعية .
ن مدفوعات الموظفين غير الطلاب، عن نفقات الايواء | والغذاء ، الايرادات المختلفة اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة
- والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية | أو الخاصة
(2) الايرادات غير العادية وهي :
التبرعات والهبات، بما فيها التبرعات الممنوحة من قبل الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة .
الاقتطاعات المأذون بها من صندوق الاحتياط والتي - تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي.
(3) الموارد التي عسى أن تطرأ .