الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يقوم المدير العام بما يلى :
- يؤمن المدير تسيير المركز وحسن سيره ،
- يمارس سلطته السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ التدابير الضرورية لحسن تسيير المركز ، حق التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى، وهو يتولى تسيير الموظفين ،
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها .
- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في نطاق النظام الجارى به العمل ، يحضر ويمنح الطلاب البطاقات التى تمكنهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ، يمثل المركز أمام القضاء وفى جميع نشاطات الحياة المدنية ، يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجهه الى سلطة الوصاية .
الجمعة 24 ذو القعدة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249