مرسوم رقم 75-126 · ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-126 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1221 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 1225 1395

الباب الثاني — التعليم

المادة 9

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.