مرسوم رقم 75-126
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-126 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1221 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 1225 1395
الباب الثاني — التعليم
المادة 7
يجب على المترشحين حتى يسمح لهم بمتابعة دروسهم النجاح في الامتحانات الربع السنوية أو النصف السنوية وذلك في اطار الشروط التي تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .