مرسوم رقم 75-126
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-126 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1221 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة 1225 1395
الباب الاول — احكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لليسانس التعليم في علوم التربية أن يكونوا حائزين لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة تعادلها .