مرسوم رقم 75-125
· ج.ر عدد 93 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-125 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1218
الباب الثاني — التعليم
المادة 8
يجب على المترشحين، كى يقبلوا لمتابعة دروسهم، أن يجتازوا بنجاح اختبارات المراقبة المستمرة للمعارف ضمن الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .